السيد محمد تقي المدرسي
141
الوجيز في مناسك الحج
رمي جمرة العقبة ، ولدى العذر أو النسيان أو الجهل يذبح ليلًا أوفي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثعشر من ذي الحجّة ، ولا ينبغي التأخير عن هذه الأيام الأربعةولكن لو أخّر يجب ذبحه فيما بقي من ذي الحجّة . 4 - كون الهدي صحيحاً وتامّاً من حيث الخلقة ، فلا يكفيالمريض أو الهزيل أو الصرم أو الناقص كالأعرج والمكسور قرنهالداخل ، أو المقطوع عضو من أعضائه . 5 - الأوْلى أن يذبح في منى ولو ذبح في مكّة لم يأثم . أحكام الهدي : 1 - لا تجب المباشرة في الذبح أو النحر على الحاجّ ، فيجوز لهالاستنابة وينوي هو ( بأن يتقرّب إلى اللَّه بامتثال الأمر بالذبح ) . 2 - لو لم يحصل على الهدي التامّ أو الصحيح جاز له ذبح ماوجده . 3 - في حال عدم وجود الهدي ، أو عدم مقدرة الحاج علىالشراء يجب عندئذٍ على الحاجّ صيام عشرة أيام ، ثلاثة منها فيذي الحجّة وبصورة متوالية كأن يصوم اليوم السابع والثامنوالتاسع ، أو إذا فاته اليوم السابع يصوم الثامن والتاسع ثمّ يصوميوماً آخر بعد رجوعه من منى ثمّ يصوم سبعة أيام بعد رجوعهإلى بلده ، فيكون قد صام عشرة أيام بدل الأضحية ، ويجب أنيكون الصيام في ذي الحجّة فإن لم يصم فعليه الهدي يذبح بمنى ، ولو لم يستطع المكث في مكّة وعاد إلى أهله صامها في الطريق أوبعد العود إلى بلاده .